الباب الثاني — نشاطات الوسطاء في عمليات البورصة › الفرع الأول — مفاوضة القيم المنقولة في السوق لحساب الزبائن
المادة 20
عند إنشاء علاقة تعاقدية بين الوسيط في عمليات البورصة وزبونه، سواء كان شخص طبيعيا أو معنويا، عليه أن يتحقق من هوية الشخص وتوفر القدرات المطلوبة فيه.
فيما يخص الشخص الطبيعي، فهو ملزم بتقديم للوسيط في عمليات البورصة وثيقة تخوّل له صفة ممثل للشركة.
كما يجب أن يعرف جيّدا أهداف توظيف زبائنه ومستوى درايتهم للبورصة والمنتجات المالية والخطر المتعلق بكل منتوج، وكذا مستوى الخطر الذي يسمح به كل زبون.