قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 14 شعبان عام 1436 الموافق 2 يونيو سن ة 2015، يتضمّن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 15-01 المؤرخ في 15 أبريل سنة 2015 والمتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وواجباتهم ومراقبتهم
المادة الأولى
موضوع النظام يرمي هذا النظام إلى تحديد شروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وواجباتهم ومراقبتهم.
الباب الأول :
اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة