الباب الثاني — نشاطات الوسطاء في عمليات البورصة › الفرع الأول — مفاوضة القيم المنقولة في السوق لحساب الزبائن
المادة 19
إنّ فتح حساب السندات يؤدي إلى الإمضاء على اتفاقية فتح حساب بين الوسيط في عمليات البورصة ا لمخوّل لممارسة مسك الحساب - حفظ السندات، وبين زبونه، تحدّد هذه الاتفاقية شروط استعمال الحساب وكذا حقوق وواجبات كل طرف.
في حالة ما لم يكن الوسيط في عمليات البورصة مخوّلا له ممارسة مسك حسابات - حفظ سندات، عليه بإمضاء اتفاقية مع ماسك حسابات - حافظ سندات معتمد من طرف اللجنة للتكفل بزبائنه، ويمكن للزبائن أن يعينوا ماسك حسابات - حافظ سندات يختارونه بأنفسهم.