الباب الثاني — نشاطات الوسطاء في عمليات البورصة › الفرع الأول — مفاوضة القيم المنقولة في السوق لحساب الزبائن
المادة 18
يجب على وسطاء عمليات البورصة الذين يمثلون شركة تجارية وبغض النظر عن البنوك، حفظ الأموال التي استلموها من الزبائن في إطار توظيف وتداول الأسهم في البورصة، في حساب مخصص لهذا الغرض على مستوى البنك.
يجب على الوسطاء في عمليات البورصة، ماسكي الحسابات - حافظي السندات، أن يؤمنوا في حساباتهم الفصل بين أموالهم الخاصة، السندات منها والنقدية، وبين أموال زبائنهم.
لا يمكن الوسطاء في عمليات البورصة استعمال أموال أحد الزبائن، السندات منها والنقدية، إلا فيما يخص الوفاء بالتزامات هذا الزبون أو لاستعمالها كضمان على الديون التي اتخذها هذا الزبون.