الفرع 4 — تعديل الاعتماد، تحوّل الشركة وتوقيف النشاط
المادة 17
تستطيع اللجنة القيام بالسحب النهائي للاعتماد أو حصره لبعض النشاطات أو إيقافه في حالة ما إذا لم يعد الوسيط في عمليات البورصة يفي بشروط الاعتماد المحددّة في هذا النظام، أو في حالة ما إذا كانت تصرفات الوسيط في عمليات البورصة تضرّ بصالح الزبائن أو بسلامة السوق.
على الوسيط في عمليات البورصة الراغب في ت وقيف نشاطه أن يقدّم للجنة طلبا بالشطب في مدة لا تقل عن شهر قبل التاريخ المنصوص عليه لتوقيف النشاط.
يمكن اللجنة إخضاع عملية الشطب لشروط تحددها، وتقوم بالشطب إذا اعتبرت أن مصلحة الزبائن والمدخرين محمية بصورة كافية.
لا يمكن الوسيط في عمليات البورصة، وهو في حالة تصفية، أن يستعمل أموال الزبائن والأوراق المالية منها والنقدية لتسديد ديونه، وتطبق عليه الأحكام القانونية ونصوص القانون التجاري المتعلقة بحلّ الشركات التجارية.
بإمكان اللجنة تعيين وسيط في عمليات البورصة لتسيير القضايا العالقة للوسيط في عمليات البورصة المفلس أو المتوقف عن النشاط أو الخاضع لأوامر الحظر أو التوقيف من أجل حماية مصالح الزبائن.
وتبقى اللجنة مطّلعة على الأعمال السابقة للشطب.
إذا ثبت أن مسؤولية الخطأ أو المخالفة تقع على مسيري شركة وساطة عمليات البورصة أو موظفيها المسجلين، يمكن لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها توقيف هؤلاء أو واحد منهم لمدة تترواح من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وذلك بموجب قرار مبرّر. 7 محرّم عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 21 أكتوبر سنة 2015 م