قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 14 شعبان عام 1436 الموافق 2 يونيو سن ة 2015، يتضمّن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 15-01 المؤرخ في 15 أبريل سنة 2015 والمتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وواجباتهم ومراقبتهم
الفرع 4 — تعديل الاعتماد، تحوّل الشركة وتوقيف النشاط
المادة 16
في حالة إدماج الوسطاء في عمليات البورصة أو امتصاص وسيط في عمليات بورصة آخر، يلغى اعتماد هذا الأخير بمجرد تنفيذ الشكليات القانونية، وتحفظ فوائد زبائن الوسيط في عمليات البورصة الممتص على أي حال.