قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 14 شعبان عام 1436 الموافق 2 يونيو سن ة 2015، يتضمّن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 15-01 المؤرخ في 15 أبريل سنة 2015 والمتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وواجباتهم ومراقبتهم
الفرع 4 — تعديل الاعتماد، تحوّل الشركة وتوقيف النشاط
المادة 15
كل مشروع تمديد أو تقييد للنشاطات موضوع الاعتماد الذي يمنح، يؤدي إلى طلب تعديل خاص بالاعتماد يقدّمه الوسيط في عمليات البورصة للجنة.
يتم الت حقيق الخاص بطلب تعديل الاعتماد وما يليه في نفس الظروف التي تمّ فيها الاعتماد الأول.