قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 14 شعبان عام 1436 الموافق 2 يونيو سن ة 2015، يتضمّن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 15-01 المؤرخ في 15 أبريل سنة 2015 والمتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وواجباتهم ومراقبتهم
الفرع 3 — كيفيات اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة
المادة 13
لا يصبح الاعتماد فعليا إلا إذا اكتتب الوسيط في عمليات البورصة في رأسمال شركة تسيير بورصة القيم المنقولة حسب الشروط المحددة من طرف اللجنة.
بعد الاكتتاب أو اكتساب حصة من رأسمال شركة تسيير بورصة القيم المنقولة، يعلم الوسيط في عمليات البورصة بذلك اللجنة التي تجعل الاعتماد نهائيا.