الفرع 3 — كيفيات اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة
المادة 11
إذا خصّ طلب الاعتماد شركة تجارية أنشئت أساسا لهذا النشاط، تقدّم لها اللجنة رخصة إنشاء مدتها اثنا عشر (12) شهرا.
على الملتمس تقديم، في هذه الحالة، الوثائق المذكورة في إحدى تعليمات لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها للشهادة على سمعة المسيرين.
عند تأسيس الشركة، يعيد الملتمس تقديم طلب الاعتماد للجنة بتتميم الملف بإضافة المعلومات والوثائق المطلوبة.
في حالة موافقة اللجنة على طلب الاعتماد، تبلّغ للمعني بالأمر قرار اعتماد مؤقت.