قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 14 شعبان عام 1436 الموافق 2 يونيو سن ة 2015، يتضمّن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 15-01 المؤرخ في 15 أبريل سنة 2015 والمتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وواجباتهم ومراقبتهم
الفرع 3 — كيفيات اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة
المادة 10
إذا خصّ طلب الاعتماد بنكا أو شركة تجارية وفي حالة ما إذا كان ردّ اللجنة إيجابيا، يرسل للملتمس قرار اعتماد مؤقت.