قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1420 الموافق 21 يونيو سنة 1999 والبحث والإرشاد
المادة الأولى
يفوض إلى السيد مخلوف عزيب، مدير التكوين والبحث والإرشاد، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الفلاحة والصيد البحري، على جميع الوثائق باستثناء القرارات والمقررات.