قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 2008
قرار مؤرّخ في 30 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 7 أبريل سنة 2008، يحدّد تشكيل الملف الإداري وكيفيات تنظيم توظيف الأعوان المتعاقدين وكذا إجراءات الإعلان
المادة 9
تدوّن أشغال اللّجنة المذكورة في المادّة 8 أعلاه في محضر انتقاء المترشحين المقبولين نهائيا، حسب درجة الاستحقاق وفي حدود المناصب الماليّة المطلوب شغلها.
يبل غ المحضر للمصادقة عليه إلى المصالح المركزية أو المحلّية للوظيفة العمومية، حسب الحال ة، في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه مرفقا بإعلان التوظيف المؤشر عليه والمؤرخ قانونا من طرف الوكالة الولائية للتشغيل والوكالة المحلّية للتشغيل ا لمختصة.