قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 2008
قرار مؤرّخ في 30 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 7 أبريل سنة 2008، يحدّد تشكيل الملف الإداري وكيفيات تنظيم توظيف الأعوان المتعاقدين وكذا إجراءات الإعلان
المادة 6
يجب أن يوضح قرار أو مقرر فتح التوظيف على الخصوص ما يأتي :
- منصب أو مناصب العمل المراد شغلها،
- طبيعة التوظيف (انتقاء بناء على دراسة الملف أو اختبار مهني)،
- ع دد الم ناصب الماليّ ة المفتوح ة بعن وان السنة المقصودة،
- شروط التأهيل المطلوبة،
- طبيعة ومدة عقد العمل،
- عنوان وآجال وكذا تاريخ نهاية إرسال أو إيداع ملفات الترشح،
- تاريخ ومكان إجراء الاختبار المهني،
- مكان التعيين. 12 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 18 مايو سنة 2008 م