قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 2008
قرار مؤرّخ في 30 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 7 أبريل سنة 2008، يحدّد تشكيل الملف الإداري وكيفيات تنظيم توظيف الأعوان المتعاقدين وكذا إجراءات الإعلان
المادة 5
تبلغ نسخة من القرار أو المقرر المذكورين في المادّة 4 أعلاه في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه، إلى المصالح المركزية أو المحلية للوظيفة العمومية، حسب الحالة، التي يجب عليها إبداء رأي بالمطابقة إزاءها في أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام.