قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 2008
قرار مؤرّخ في 30 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 7 أبريل سنة 2008، يحدّد تشكيل الملف الإداري وكيفيات تنظيم توظيف الأعوان المتعاقدين وكذا إجراءات الإعلان
المادة 4
يتم توظيف الأعوان المتعاقدين عن طريق الانتقاء بناء على دراسة الملف أو اختبار مهني.
يفتح التوظيف بقرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين.