قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 2008
قرار مؤرّخ في 30 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 7 أبريل سنة 2008، يحدّد تشكيل الملف الإداري وكيفيات تنظيم توظيف الأعوان المتعاقدين وكذا إجراءات الإعلان
المادة 18
يجب ع لى المت رشح ين للت وظيف على أساس الانتقاء بناء على دراسة الملف أو الاختبار المهني أن تتوف ر فيهم جم يع ش روط التوظيف في مناصب العمل المحدّدة بموجب أحكام المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-308 المؤرّخ في 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.