قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 2008
قرار مؤرّخ في 30 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 7 أبريل سنة 2008، يحدّد تشكيل الملف الإداري وكيفيات تنظيم توظيف الأعوان المتعاقدين وكذا إجراءات الإعلان
المادة 17
يحدّد تاريخ إنجاز عمليات التوظيف كم ا هي مح دّدة بم وجب أحك ام ه ذا الق رار بخمسة وأربعين (45) يوما ابت داء من تاريخ أوّل إعلان للتوظيف.