قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 2008
قرار مؤرّخ في 30 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 7 أبريل سنة 2008، يحدّد تشكيل الملف الإداري وكيفيات تنظيم توظيف الأعوان المتعاقدين وكذا إجراءات الإعلان
المادة 15
تدوّن أشغ ال اللّجنة المذكورة في المادّة 14 أعلاه في محضر إعلان النتائج النهائية للاختبار المهني.
يبلغ المحضر قصد المصادقة عليه إلى المصالح المركزية أو المحلية للوظيفة العمومي ة، حسب الح الة في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه مرفقا بإعلان التوظيف المؤشر عليه والمؤرّخ قانونا من طرف الوكالة الولائية للتشغيل والوكالة المحلّية للتشغيل ا لمختصة.