قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 2008
قرار مؤرّخ في 30 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 7 أبريل سنة 2008، يحدّد تشكيل الملف الإداري وكيفيات تنظيم توظيف الأعوان المتعاقدين وكذا إجراءات الإعلان
المادة 13
يعتبر ناجحين نهائيا في الاختبار المهني، المترشحون الذين تحصلوا على معدّل عام يساوي أو يفوق 10/20 وفي حدود المناصب الماليّة المطلوب شغلها.