المادة 11
يسند إلى مراكز التكوين المهني والتمه ين تنظيم الاختب ارات المهني ة للت وظيف في المناصب المحدّدة في المادّة 9 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-308 المؤرّخ في 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
يسند إلى ممتحني رخصة السياقة المعينين من طرف مدير النقل للولاية المعنية إجراء الاختبارات المهنية للتوظيف في مناصب سائقي السيارات، المادّ ة 12 : تتضمّن الاختبارات المهنية حسب المنصب المقصود، الاختبارات الآتية :
1 - الالتحاق بمنصب عامل مهني :
- عامل مهني من المستوى الأوّل :
- اختبار شفهي يتمثل في محادثة مع لجنة تهدف إلى تقييم مهارات المترشح لضمان تنفيذ المهام ذات الصلة مع المنصب المراد شغله. المدّة : 30 دقيقة.
- عامل مه ني من المستوى الثاني والثالث والرابع :
- اختبار تطبيقي في شكل امتحان يه دف إلى تقييم درجة التحكم المهني للمترشح لضمان تنفيذ المهام ذات الصلة مع التخصص. المدّة : ساعة واحدة.
2 - الالتحاق بمنصب عون الخدمة :
- عون الخدمة من المستوى الأول، الثاني والثالث :
- اختب ار كتابي يتمثل في تحرير مقال يتعلّق بموضوع عام. المدّة : ساعتان.
3 - الالتحاق بمنصب سائقي السيارات ورؤساء الحظائر :
- سائق السيارة من المستوى الأول، الثاني والثالث :
- اختبار تطبيقي في سياقة سيارة من الصنف المقصود ومعرفة قواعد قانون المرور.
- رئيس حظيرة :
- اختب ار كتابي يتمثل في تحرير موضوع عام.
المدّة : ساعتان،
- اختبار تطبيقي حول صيانة السيارة.
المدّة : ساعة واحدة.
4 - الالتحاق بمنصب عون الوقاية والحراس :
- الحراس :
- اختبار شفهي يتمثل في محادثة مع لجنة تهدف إلى تقييم كفاءات المترشح لضمان تنفيذ المهام ذات الصلة مع المنصب المراد شغله. المدّة : 30 دقيقة.
- أعوان الوقاية من المستوى الأول والثاني :
- اختب ار كتابي يتمثل في تحرير موضوع عام.
المدّة : ساعتان،
- اختبار شفهي يتمثل في محادثة ته دف إلى تق ييم معارف المترشح في ميدان الوقاية.
المدّة : 30 دقيقة.