قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 2008
قرار مؤرّخ في 30 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 7 أبريل سنة 2008، يحدّد تشكيل الملف الإداري وكيفيات تنظيم توظيف الأعوان المتعاقدين وكذا إجراءات الإعلان
المادة 10
يتم توظيف الأعوان المتعاقدين لفترة غير محدّدة المدّة كما هو منصوص عليه في المادّة 18، الفقرة 2 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-308 المؤرّخ في 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكورأعلاه عن طريق الاختبار المهني.