المادة 4
تخضع جميع المخابرات الهاتفية الجارية خلال ساعات الامتداد للقواعد الجاري بها العمل لجهة أنظمة الاستغلال والتعريفات وتطبيق الرسوم .
يكون المشترك أو جمعية المشتركين مسؤولين ماليا عن التطبيق النظامى للرسوم وتأديتها عندما لا يمكن اجراء الاقتطاع من حساب المشتركين على أثر عمل ما منسوب المستخدميهم .
المادة ه : ان النفقات الناجمة عن التنظيم وتسيير مصلحة امتداد الخدمة ولا سيما أجور الموظفين ونفقات التدفئة والاضاءة تكون على عاتق مجموعة المشتركين التي تحدد مبلغها بالاتفاق مع المديرية الاقليمية المعنية وفي المكاتب التي تكون النفقات العادية للاضاءة والتدفئة على عاتق الادارة فان هذه الاخيرة تتحمل الزيادة الحاصلة من جراء امتداد الخدمة ولا تتدخل الادارة في تقدير أو في تصفية النفقات.
ويكون المشترك أو جمعية المشتركين مسؤولين ازاء الادارة عن التعطيلات والاعطال الناجمة من فصل الموظفين المستخدمين .