المادة 3
يضمن تنفيذ الخدمة التليفونية خلال ساعات الامتداد المشترك أو جمعية المشتركين حسب الاختيار سواء بواسطة موظفي الادارة اذا أمكن أو بواسطة مساعدين.
متعاقدين معهم ا مع الجمعية وفى هذه الحالة الاخيرة فان المشترك أو جمعية المشتركين تبقي مسؤولة عن خدمة المساعدين سواء كان ازاء الاشخاص الثالثة أو لجهة تسوية | عواقب الطوارىء التي يتعرض لها هؤلاء المساعدين خلال تنفيذ هذه الخدمة .
وان اختيار هؤلاء المساعدين خاضع مسبقا الموافقة القابضين والقابضين الموزعين أو المسيرين الذين يحلفون بين يدى هؤلاء الاخيرين اليمين المهنية ويجب على المشترك أو الجمعية طردهم بمجرد طلب الادارة ذلك منهم دون أن تكون مكلفة بشرح الأسباب أو دفع تعويض ما لهذا السبب