قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1386 الموافق 29 - يونيو سنة 1966 يتعلق بتنظيم امتداد خدمة التليفون لجمعيات المشتركين 1197
المادة 2
كل جمعية مشتركين مؤسسة بقصد تنظيم خدمة امتدادية للتليفون خلال الفترات المبينة في المادة 1 يجب أن تقبل اجباريا مشاركة جميع المشتركين فى الشبكة فيما بعد وفقا لنصوص وشروط هذه القوانين الاساسية • ويلزم بذات الوقت كل مشترك قد أخذ على عاتقه الخدمة الامتدادية للتليفون بتأليف جمعية عند اللزوم مع المشترك أو المشتركين الذين يعبرون عن رغبتهم في المساهمة بتلك الهيئة