قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1386 الموافق 29 - يونيو سنة 1966 يتعلق بتنظيم امتداد خدمة التليفون لجمعيات المشتركين 1197
المادة الأولى
يجوز الترخيص لمشترك أو لجمعية مشتركين بأن ينظموا من حسابهم الخاص خدمة امتدادية خاصة 1198 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 جمادى الأولى عام 1386 ه بالتليفون ما عدا غرف التليفون العمومية وذلك في كل شبكة تليفونية غير مزودة بمصلحة دائمة وذلك خلال ساعات اغلاق المكتب وأيام العمل وأيام الأحد والاعياد ويصدر هذه الرخص المديرون الاقليميون يجوز الترخيص فقط بمنفعة امتداد الخدمة النوعية للمشتركين الذين يعينهم المشترك أو جمعية المشتركين التى تتكلف بالنفقات .