المادة 3
يكلف مدير التجارة الداخلية بتطبيق هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 7 شعبان عام 1387 الموافق 10 نوفمبر سنة 1967 محمد المقامي 1492 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 شعبان عام 1387 ه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1387 6 سبتمبر سنة 1967 يتعلق بقبول المشتركين في التامينات الاجتماعية في المستشفيات ويتضمن تطبيق المرسوم رقم 66-72 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتعلق بالتسليف على نفقات الاستشفاء للمشتركين فى التأمينات الاجتماعية (استدراك) الجريدة الرسمية العدد 84 الصادر بتاريخ 9 رجب عام 1387 الموافق 13 اكتوبر سنة 1967 ،
- الصفحة 1285 - العمود الاول - السطر الخامس ، بدلا من :
صندوق الانتساب قبل دخول المؤسسة ... « يقرأ ما يلي :
صندوق الانتساب قبل دخول المريض الى المؤسسة ..»
- الصفحة 1288 - في نهاية الجدول ، بدلا من :
مدير الضمان الاجتماعي ، يقرأ ما يلي :
مدير صندوق الضمان الاجتماعي . ) والباقي بدون تغيير ) .