قرار

قرار مؤرّخ في 24 محرّم عام 1444 الموافق 22 غشت سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 رجب عام 1442 الموافق 2 مارس سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة البيئة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.