قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1993
قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1413 الموافق 28 سبتمبر سنة 1992 ، يتعلق بمنح رخصة البحث عن معدن الحديد في منطقة جبل عنيني ( ولاية سطيف )
المادة 3
تمنح رخصة البحث للمؤسسة العمومية الاقتصادية الوطنية للحديد والفوسفات مدة سنة ( 1 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.