قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1993
قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1413 الموافق 28 سبتمبر سنة 1992 ، يتعلق بمنح رخصة البحث عن معدن الحديد في منطقة جبل عنيني ( ولاية سطيف )
المادة الأولى
تمنح المؤسسة العمومية الاقتصادية للحديد والفوسفات رخصة للبحث عن معدن الحديد على مساحة تقدر ب 195,3 كلم 2 تقع على تراب بلدية عين الروة، دائرة بوقاعة، ولاية سطيف.