قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995 ، يحدد خصائص جواز السفر الوطني التقنية 8
المادة 4
يكون جواز السفر الوطني في شكل دفتر من 14 ورقة مزدوجة. وترقم صفحاته من 1 إلى 28 يفتح غلافه من اليسار إلى اليمين.
توضع الأوراق الداخلية في اتجاه أفقي وتفتح من الأسفل إلى الأعلى.