قرار
· ج.ر عدد 94 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1391 الموافق 12 اكتوبر سنة 1971 يتضمن احداث لجان دائمة للتعريب بالجامعات . - 1585
المادة 4
تستطيع اللجان الدائمة احداث لجان فرعية يكون هدفها :
أ ) انجاز أو اختيار الكتب الاساسية بالعربية التي تطرق المشاكل العلمية أو التقنية ،
ب ) ترجمة المؤلفات الاساسية ،
ج ) اعداد المصطلحات العلمية ،
د ) تنظيم تبادل الطلبة والملتقيات بالعربية واسفار الدراسات الخ ... .
ه ) التفتيش الدورى للمعلمين المكلفين باعطاء دروس العربية وتوزيع هؤلاء المعلمين بين مختلف اقسام الوحدة المعنية .