المادة 3
ان مهام اللجان الجامعية الدائمة للتعريب هي :
أ ) تنسيق ومراقبة جميع العمليات المقررة في المخطط العام للتعريب داخل كل جامعة ، ب ( القيام بتقديرات دورية حول الاحتياجات الخاصة بالاماكن ورجال التدريس والادارة واعتمادات التسيير والتجهيز الخ ... التي يتطلبها تطبيق هذا المخطط ،
ج ) تقديم الاقتراحات الى وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول جميع الاجراءات ذات الطابع العملي التي لم يوضحها المخطط العام والتى ترمى الى تحسين حصيلة التعريب أو الى تنسيق العمليات المتعلقة به مع النشاطات الجامعية الاخرى •