قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1399 الموافق 23 يوليو سنة 1979 يتضمن منح الشركة الايطالية سنام بروجيتي رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 911
المادة 4
يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1399 الموافق 23 يولبو سنة 1979 - مولود أو مزيان