قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1399 الموافق 23 يوليو سنة 1979 يتضمن منح الشركة الايطالية سنام بروجيتي رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 911
المادة الأولى
تمنح الشركة الايطالية «سنام بروجيتي»، رخصة استثنائية قدرها ست عشرة (16) ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعى للسائقين المكلفين بنقل المستخدمين الاجانب المؤقتين من الدار البيضاء الى الجزائر مدة 6 أشهر .
تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال المذكورين أعلاه، ماعدا كل أصناف العمال الآخرين . 912 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 شوال عام 1399 ه