قرار
قرار مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1432 الموافق 5 مارس سنة 2011، يتضمّن استخلاف أعضاء من المجلس التوجيهي للمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
قرار مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1432 الموافق 5 مارس سنة 2011، يتضمّن استخلاف أعضاء من المجلس التوجيهي للمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.