قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1412 الموافق 28 يناير سنة 1992، يتضمن تعريفة نقل المسافرين برا. 649
المادة 3
يفهم من خدمة ربط المدن، نقل المسافرين برا على مسافة مائتي (200) كيلو متر، مع امكانية الحجز لدى الوكالات، وتحديد عدد مقاعد الوقوف طبقا للمواصفات المذكورة في الوثائق الموجودة على متن الحافلة.
ويقتصر عدد نقاط التوقف على مقار الولايات والدوائر والمراكز الحضرية الكبرى.