قرار
قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1424 الموافق 6 مايو سنة 2003، يتضمن إلغاء القرار المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 24 غشت سنة 2002 الذي يحدّد تشكيلة لجنة الطعن لدى المديرية العامة للمحاسبة. 24
قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1424 الموافق 6 مايو سنة 2003، يتضمن إلغاء القرار المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 24 غشت سنة 2002 الذي يحدّد تشكيلة لجنة الطعن لدى المديرية العامة للمحاسبة. 24
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.