قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، الضمان الاجتماعي
المادة 3
يسري مفعول هذا القرار، ابتداء من أول أبريل سنة 1993 اثر مداولة مجلس ادارة الصندوق الوطني للتقاعد والمذكورة اعلاه.