قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، الضمان الاجتماعي
المادة 2
تطبق نسب الرفع المنصوص عليها في المادة الاولى اعلاه على مبالغ معاشات التقاعد أو العجز المحددة قبل الزيادة المحتملة الحد الادنى المؤسس تباعا بموجب المادتين 16 و 41 من القانونين رقم 83-11 و 83-12 المؤرخين في 2 يوليو سنة 1983 والمذكورين اعلاه.