قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، الضمان الاجتماعي
المادة الأولى
ترفع بنسبة %27% معاشات ومنح التقاعد ومعاشات العجز وريوع حوادث العمل أو الامراض المهنية المدفوعة قبل أول يناير سنة 1993، والتي يستفيد منها الاشخاص الخاضعون للقوانين رقم 83-11 و 83-12 و 83-13 المؤرخة في 2 يوليو سنة 1983 والمذكورة اعلاه.