قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 24 مايو سنة 1974 يتضمن تنظيم الهيئة الوطنية للبحث العلمي . 717
المادة 6
يكلف مدير البحث العلمى والمدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 24 مايو سنة 1974 • محمد الصديق بن يحي وزارة الاشغال العمومية والبناء