المادة 4
تكلف مديرية التقييم بضمان الاتصالات الواسعة والمنظمة مع القطاعات المستعملة للبحث العلمي وتنمية العلاقات مع الهيئات الوطنية والدولية في اطار اختصاصات الهيئة الوطنية للبحث العلمي • و تأخذ المعلومات عن الحاجيات القطاعية في البحث وتسهر على التطبيق الاوسع لنتائج البحث ونشرها .
تنظم وتتابع المحاضرات والملتقيات والمؤتمرات والمعارض .
وتتابع النشاطات العلمية للمنظمات الدولية والاقليمية كما تتابع تنمية واتجاهات البحث العلمي في الخارج . 718 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 8 جمادى الثانية عام 1394 ه