قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 24 مايو سنة 1974 يتضمن تنظيم الهيئة الوطنية للبحث العلمي . 717
المادة 2
تكلف مديرية البرامج بانجاز برامج البحث المقرر في المخطط • وفي اطار التوجيهات المحددة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحدد المهمات واقامة مراكز للبحث تتابع وتنسق أعمال المراكز المختلفة ، تحضر وتشرف على تنفيذ عقود البحث التي تبرمها الهيئة الوطنية للبحث العلمى مع كل شخص طبيعي أو معنوي ، تدرس و تخصص المساعدات الخاصة بالبحث ،
- تكون الموظفين اللازمين للسير الحسن المراكز البحث .