قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1391 الموافق 22 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات حساب « العنصر التكميلي » المنصوص عليه في المادة 2 من المرسوم رقم 71 103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 بالنسبة للفترة التي تلى تاريخ 30 يونيو سنة 1971 . 1823
المادة الأولى
فتح المادةان « العنصر التكميلى » الموضوع بموجب المادة 2 من المرسوم رقم 71 103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 يحدد بالنسبة للفترة التي تلى تاريخ 30 يونيو سنة 1971 ، حسب الكيفيات المحددة بعده تطبيقا للاحكام المنصوص عليها في المقطع 2 من المادة 4 من المرسوم المشار اليه اعلاه .
المادة 2
فتح المادةيتضمن « العنصر التكميلى » العاملين التاليين :
العامل المدعو « العلاوة عن قناة السويس » ، العامل المدعو « العلاوة الوقتية عن الشحن » . .
المادة 3
فتح المادةتحدد « العلاوة عن قناة السويس » بما يلى : 12 دولار امريكي عن كل برميل ما دامت قناة السويس مغلقة للملاحة 6 0,04 دولار امريكي عن كل برميل ابتداء من التاريخ الذي ستفتح فيه قناة السويس ويسمح فيه بعبور السفن التجارية التي يبلغ مقدار غوصها 37 قدما .
وستلغى « العلاوة عن قناة السويس » :
ابتداء من التاريخ الذي تصبح فيه قناة السويس مفتوحة للملاحة ويسمح فيه بعبور السفن التجارية التي يساوى مقدار غوصها أو يفوق 38 قدما ، اذا اصبحت قناة السويس مفتوحة للملاحة واذا صرحت
- سلطات قناة السويس علاوة على ذلك شكليا ان القناة لن يجرى تعميقها للسماح بمرور سفن تجارية يبلغ مقدار غوصها 38 قدما .
وفي جميع الحالات يجب ان يكون الغاء « العلاوة عن قناة السويس ، المشار اليها في الفقرة 2 من هذه المادة موضوع مقرر وزاري .
المادة 4
فتح المادةأ ) تحدد « العلاوة الوقتية عن الشحن ، بالنسبة لكل ثلاثة اشهر مدنية ب تكون هذه العلاوة تابعة لتطور المعدلات الخاصة بشحن السفن ذات « الحمولة الكبرى رقم 2 » والمدعوة معدلات الشحن افرا لارج رانج 2 » كما هي منشورة في قائمة سماسرة السفن المدينة لندن » ( « لندن تانكر بروكرس بانيل » ) .
ج) يعبر عن « معدلات الشحن افرا لارج رانج 2 » بنقط من السلم العالمي ( « آورد سكال » ) استنادا الى « سلم الشحن الاسمى لاكبر سفن العالم » ( « ورلد وايد تانكر نومينال فرايت سكال » ( المنشور من طرف » جمعية سماسرة ووكلاء السفن » ( « اسوسيان أف شيب بروكيرس اند اجانتس انك » ( بالاشتراك مع « الجمعية المحدودة لوضع سلم الشحن الاسمى للسفن الدولية »
( « ذو انترناشونال تانكر نومينال فرايت سكال اسوسياشن لميتد » ) .
المادة 5
فتح المادةان « العلاوة الوقتية للشحن ، المذكورة اعلاه والتي تؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة لثلاثة اشهر مدنية معينة للتطبيق يجرى حسابها على اساس الكيفيات المبينة فيما يلى :
أ ) يحدد المتوسط الحسابي المعبر عنه بنقط «ورلدسكال »
المحددة اعلاه 6 لمعدلات افر الارج رانج 2 » كما هي منشورة في « لندن تانكر بروكيرس بانيل » في اول احد الفصول السابقة للثلاثة اشهر المدنية للتطبيق المعتبرة
ب ) تطبق « العلاوة الوقتية عن الشحن » اذا كان المتوسط الحسابي المحسوب والمعبر عنه كما ذكر في الفقرة (أ ) من هذه المادة يتجاوز النقطة 72 من سلم « ورلدسكال » •
ج ) تكون «العلاوة الوقتية عن الشحن ، عندئذ معادلة ل 0,058 سنت من الدولار الامريكي عن كل عشرة من نقطة من سلم « ورلد سكال » تتجاوز النقطة 72 من هذا السلم
المادة 6
فتح المادةيجبر مبلغ ( العلاوة الوقتية عن الشحن » الى :
الجزء الالف من الدولار الامريكي الاعلى مباشرة عن كل جزء من الدولار يعادل أو يفوق 0,0005 ، الجزء الالف من الدولار الامريكي الادني مباشرة عن كل - جزء من الدولار يقل عن 0,0005 • 1824 الجريدة الرسمية
المادة 7
فتح المادةيحدد « العنصر التكميلي » المنصوص عليه في للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 ذو القعدة عام 1391 ه
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار المادة 2 من المرسوم رقم 71-103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 | | الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الموافق 12 ابريل سنة 1971 ، عن كل ثلاثة اشهر مدنية ، ابتداء من اول يوليو سنة 1971 بموجب مقرر من وزير الصناعة والطاقة طبقا لاحكام هذا القرار
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 شعبان عام 139 الموافق 22 نوفمبر 1971 • بلعيد عبد السلام
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر
- مرسوم رقم 61-1045
- مرسوم رقم 71-103
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.