قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1412 الموافق 19 فبراير سنة 1992، يتضمن إنشاء مركز أمن في المنيعة ( ولاية غرداية ) بالناحية العسكرية الرابعة. 422 تابع )
المادة الأولى
ينشأ، إبتداء من 19 فبراير سنة 1992، في المنيعة ولاية غرداية، بالناحية العسكرية الرابعة مركز أمن يسمى مركز المنيعة للأمن " .