قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1412 الموافق 19 فبراير سنة 1992، يتضمن إنشاء مركز أمن في المنيعة ( ولاية غرداية ) بالناحية العسكرية الرابعة. 422 تابع )
المادة الأولى
فتح المادةينشأ، إبتداء من 19 فبراير سنة 1992، في المنيعة ولاية غرداية، بالناحية العسكرية الرابعة مركز أمن يسمى مركز المنيعة للأمن " .
المادة 2
فتح المادةيخصص مركز الأمن المنشأ بهذا القرار، لإستقبال أشخاص موضوع تدبير وضع تحت الأمن بمقتضى المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه.
يوضع مركز الأمن تحت إدارة السلطة العسكرية المختصة المفوضة، طبقا للمادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم هذا المركز وسيره والنظام المطبق عليه، بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1412 الموافق 19 فبراير سنة 1992.
العربي بلخير وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رئاسي رقم 92-44
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.