قرار
· ج.ر عدد 64 لسنة 2001
قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1422 الموافق 17 أكتوبر بولاية عنابة
المادة 2
يكلّف مدير الثقافة الإسلامية ومدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية عنابة ومدير المركز الثقافي الإسلامي بمدينة الجزائر، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 رجب عام 1422 الموافق 17 أكتوبر سنة 2001 بوعبد الله غلام الله 21 وزارة الفلاحة