قرار · ج.ر عدد 64 لسنة 2001
قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1422 الموافق 17 أكتوبر بولاية عنابة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.