قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 15 مايو سنة 1978 يتضمن مساهمة الولايات والبلديات في مصاريف تسيير الحماية المدنية للسنة المالية 1978 . 547
المادة 5
يكلف المدير العام للجماعات المحلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 15 مايو سنة 1978 عن وزير الداخلية الامين العام زين الدين سفالي وزاره التقل -