قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 15 مايو سنة 1978 يتضمن مساهمة الولايات والبلديات في مصاريف تسيير الحماية المدنية للسنة المالية 1978 . 547
المادة 3
تحسب المساهمة الواجبة على كل بلدية كالتالي :
البلديات التي ليس فيها سلك لرجال المطافيء اقل من 100000 مقيم حاضر × 0,06 أكثر من 100000 م . ح × 0,08 البلديات التي يوجد بها سلك لرجال المطافيء الى 10.000 م .0 × 0.30 10.00 الى 20.000 م.ح × 0,35 20.001 الى 60.000 م.ح × 0,40 أكثر من 600000 × 0,45