قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 15 مايو سنة 1978 يتضمن مساهمة الولايات والبلديات في مصاريف تسيير الحماية المدنية للسنة المالية 1978 . 547
المادة 2
ان المساهمة التي يجب على الولاية دفعها وحيدة وهي تساوى ضرب عدد المقيمين الحاضرين بالولاية في النسبة الموحدة التي قدرها 0,18 دج.